أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : وقف استحقاقى من ذمى على ذمى أسلم
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
وقف استحقاقى من ذمى على ذمى أسلم
معلومات عن الفتوى: وقف استحقاقى من ذمى على ذمى أسلم
رقم الفتوى :
6397
عنوان الفتوى :
وقف استحقاقى من ذمى على ذمى أسلم
القسم التابعة له
:
أحكام الوقف
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
1 - إسلام المسيحى الموقوف عليه من واقف مسيحى غير مانع من استحقاقه فى الوقف ولو كان الموقوف عليه من ورثته .
2 - اختلاف الدين لا تأثير له فى الاستحقاق فى الوقف ما دام الواقف لم يشترط ذلك .
3 - بوفاة من أسلم قبل القانون 180 لسنة 1952 ينتقل استحقاقه إلى أولاده بالسوية بين الذكر والأنثى عملا بشرط الواقف ، وبصدور القانون 180 لسنة 1952 يصبح نصيب كل فرد ملكا له .
نص الجواب
الحمد لله
اطلعنا على السؤال المقدم من السيد / عبد الحميد عثمان المقيد برقم 673 فى 14/5/1955 م وعلى صورة رسمية من كتاب الوقف الصدر من الست ظريفة مرجان متياس أمام محكمة مصر الكبرى الشرعية بتاريخ 14 مارس سنة 1900 وتبين منه أنها جعلت وقفها هذا حصصا والحصة الأولى وقدرها ستة قراريط وثلثا قيراط من كامل وقفها المذكور تكون وقفا على ابنها متى يوسف جرجس الأهوانى ثم من بعده فعلى أولاده ذكورا وإناثا بالسوية بينهم ثم على أولاد أولاده كذلك وقفا مرتب الطبقات ومشروط فيه أن من مات منهم قبل دخوله فى هذا الوقف أو بعده انتقل نصيبه إلى فرعه فإن لم يمكن له فرع فلإخوته وأخواته المشاركين له فى الدرجة والاستحقاق إلى آخر ما جاء بإنشاء هذه الحصة، وتبين من السؤال أن متى المذكور قد توفى بعد أن استحق هذه الحصة عن أبنائه الثلاثة وهم عزيز، شفيق، فوزى وقد اعتنق ابنه فوزى الإسلام وظل مسلما إلى أن توفى فى أغسطس سنة 1952 م عن أولاده - وطلب السائل معرفة الحكم الشرعى فى استحقاق فوزى المذكور بعد أن أسلم، وهل إسلامه مانع من الاستحقاق فى هذا الوقف، وهل بوفاته ينتقل هذا الاستحقاق لأولاده أولا وهل يصير ملكا لهم بمقتضى القانون رقم 180 سنة 1952 م والجو اب إن إسلام المسيحى الموقوف عليه من واقف مسيحى غير مانع من استحقاقه فيه ولو كان الذى أسلم من ورثة هذا الواقف، لأن اختلاف الدين لا تأثير له فى الاستحقاق فى الوقف ما دام لم يشترط الواقف ذلك فقد جاء فى فتاوى تنقيح الحامدية سئل فيما إذا أنشأ ذمى وقفه على نفسه ثم من بعده على أولاده وذريته الخ ومات وانحصر ريعه فى جماعة من ذريته ثم أسلم أحد منهم فهل يستمر نصيبه فى ريع الوقف مستحقا له ولا يحرمه وشرط الواقف النظر للأرشد صحيح يتولاه أرشدهم من الذرية دون غيره (الجواب نعم) وعلى ذلك فيستحق فوزى الذى أسلم ثلث الحصة الموقوفة على أبيه متى المسيحى، ثم بوفاة فوزى الذكور فى أغسطس سنة 1952 م بعد الاستحقاق عن أولاده ينتقل نصيبه وهو ثلث الحصة المذكورة إليهم بالسوية بين الذكر والأنثى وذلك كله عملا بقول الواقفة، فالحصة التى قدرها ستة قراريط وثلثا قيراط تكون وقفا على ابنها متى أفندى يوسف بن يوسف جرجس الهوانى ينتفع بها مدة حياته، ثم من بعده يكون ذلك وقفا على على أولاده ذكورا وإناثا بالسوية بينهم ثم على أولادهم كذلك الخ - وبصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 م الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات يصبح نصيب كل واحد من أولاد فوزى المشار إليهم ملكا له يتصرف فيه تصرف الملاك منفعة وعينا طبقا للمادة الثالثة من هذا القانون، وبهذا علم الجواب عن السؤال .
والله سبحانه وتعالى أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: